الشيخ سيد سابق
341
فقه السنة
لام فالعمة لأب ، ثم خالة الام ، فخالة الأب ، فعمة الام ، فعمة الأب ، بتقديم الشقيقة في كل منهن . فإذا لم توجد للصغير قريبات من هذه المحارم ، أو وجدت وليست أهلا للحضانة ، انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم ، من الرجال على حسب الترتيب في الإرث . فينتقل حق الحضانة إلى الأب ، ثم أبي أبيه ، وإن علا ، ثم إلى الأخ الشقيق ، ثم إلى الأخ الأب ، ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ الأب ، ثم الغم الشقيق ، فالعم لأب ، ثم عم أبيه الشقيق ، ثم عم أبيه لأب . فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد ، أو وجد وليس أهلا للحضانة ، انتقل حق الحضانة إلى محارمه من الرجال غير العصبة . فيكون للجد لام ، ثم للأخ لام ، ثم لابن الأخ لام ، ثم للعم لام ، ثم للخال الشقيق ، فالخال لأب ، فالخال لام . فإذا لم يكن للصغير قريب عين القاضي له حاضنة تقوم بتربيته . وإنما كان ترتيب الحضانة على هذا النحو ، لان حضانة الطفل أمر لابد منه ، وأولى الناس به قرابته ، وبعض القرابة أولى من بعض . فيقدم الأولياء لكون ولاية النظر في مصالحه إليهم ابتداءا ، فإذا لم يكونوا موجودين ، أو كانوا ووجد ما يمنعهم من الحضانة ، انتقلت إلى الأقرب فالأقرب . فإن لم يكن ثمة قريب ، فإن الحاكم مسؤول عن تعيين من يصلح للحضانة . شروط الحضانة : يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية الصغير وتقوم على شؤونه ، الكفاءة والقدرة على الاضطلاع بهذه المهمة ، وإنما تتحقق القدرة والكفاءة بتوفر شروط معينة ، فإذا لم يتوفر شرط منها سقطت الحضانة ، وهذه الشروط هي : 1 - العقل : فلا حضانة لمعتوه ، ولا مجنون ، وكلاهما لا يستطيع القيام بتدبير نفسه ، فلا يفوض له أمر تدبير غيره ، لان فاقد الشئ لا يعطيه